الحصفكي

416

الدر المختار

( وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز ، وإن على ثالث جاز وكره ) ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه وضارب بثمنه ففعل جاز ، كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز . مجتبى ( كون رأس المال عينا لا دينا ) كما بسط في الدرر